حكم لبس المرأة البنطلون :
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
حكم لبس المرأة البنطلون :
أفتى الشيخ صالح الفوزان ، عضو هيئة كبار العلماء ، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية بما يلي :
"لا يجوز للمرأة أن تلبس ما فيه تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات ، وكذلك لا يجوز لها أن تلبس اللباس الضيق الذي يبين تقاطيع بدنها ويسبب الافتتان بها، والبناطيل فيها كل هذه المحاذير فلا يجوز لبسها."
وكما أفتى الشيخ صالح العثيمين أنه " لا يجوز لبس البنطلون حتى لو كان البنطلون واسعاً فضفاضاً لأن تَمَيُّز رِجْل عن رِجْل يكون به شئ من عدم الستر، ولأن البنطال من لباس الرجال."
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بما يلي :
" لبس المرأة للبنطلون الضيق المُفصِّل لجسدها حرام شرعاً وأن عقوبة التبرج والسفور في الآخرة عقوبة شديدة مثل عقوبة تارك الصلاة أو الزكاة ؛ لأن الحجاب واجب شرعي ، والتبرج والسفور من الكبائر المحرمة شرعاً إذْ أنهما يؤديان إلى انتشار الفساد والفاحشة."
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرجلَ يلبسُ لِبْسَةَ المرأةِ ، والمرأةَ تلبس لِبْسَة الرجل" رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه الألباني.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثٌ لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه ، والمرأة المُتَرَجِّلة المتشبهة بالرجال ، والدَيُّوث " (الحديث صحيح)
[b]
"لا يجوز للمرأة أن تلبس ما فيه تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات ، وكذلك لا يجوز لها أن تلبس اللباس الضيق الذي يبين تقاطيع بدنها ويسبب الافتتان بها، والبناطيل فيها كل هذه المحاذير فلا يجوز لبسها."
وكما أفتى الشيخ صالح العثيمين أنه " لا يجوز لبس البنطلون حتى لو كان البنطلون واسعاً فضفاضاً لأن تَمَيُّز رِجْل عن رِجْل يكون به شئ من عدم الستر، ولأن البنطال من لباس الرجال."
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بما يلي :
" لبس المرأة للبنطلون الضيق المُفصِّل لجسدها حرام شرعاً وأن عقوبة التبرج والسفور في الآخرة عقوبة شديدة مثل عقوبة تارك الصلاة أو الزكاة ؛ لأن الحجاب واجب شرعي ، والتبرج والسفور من الكبائر المحرمة شرعاً إذْ أنهما يؤديان إلى انتشار الفساد والفاحشة."
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : الرجلَ يلبسُ لِبْسَةَ المرأةِ ، والمرأةَ تلبس لِبْسَة الرجل" رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه الألباني.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاثٌ لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق والديه ، والمرأة المُتَرَجِّلة المتشبهة بالرجال ، والدَيُّوث " (الحديث صحيح)
[b]
رد: حكم لبس المرأة البنطلون :
مشكور وبارك الله فيك
ksa2- عضو متميز
- عدد الرسائل : 661
العمر : 46
الموقع : الخمس ليبيا
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 24/01/2008
رد: حكم لبس المرأة البنطلون :
مشكور أخي على المشاركة الرائعة
يسلمووو
يسلمووو
ENG:Ro3a- Admin
- عدد الرسائل : 602
العمر : 35
الموقع : حيث يكون أحبتي أكون ..
الأوسمة :
تاريخ التسجيل : 24/01/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى